الشيخ فاضل اللنكراني

95

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

--> ( 1 ) - وفي نقل صاحب الجواهر بعد كلمة « الموت » : « فيقاد به ضاربه بواحدة ويطرح الأخرى » جواهر الكلام 42 : 63 ، وهو الظاهر . [ المؤلّف قدس سره ] ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 366 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 3 ) - جواهر الكلام 42 : 62 .